العلامة المجلسي

239

بحار الأنوار

ولا في الركعتين الأوليين من كل صلاة [ سهو ] ، ولا سهو في نافلة ، وإن اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم ( 1 ) . * ( تحقيق وتبيين ) * اعلم أنه روى الكليني بسند حسن كالصحيح عن حفص بن البختري ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الامام سهو ، ولا على من خلف الامام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة . والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى ؟ عليه سهو ؟ قال : لا ( 3 ) . وباسناده عن محمد بن سهل ، عن الرضا عليه السلام قال : الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح ( 4 ) . وروى الشيخ ( 5 ) والكليني ( 6 ) عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الامام يصلي بأربعة أنفس إلى آخر ما مر برواية المقنع ، وروى في الفقيه أيضا مرسلا ( 7 ) إلا أن في أكثر نسخه مكان قوله : " بايقان " قوله : " باتفاق " وفي بعضها " فعليه وعليهم في الاحتياط والإعادة الأخذ بالجزم " . قوله : " يقول هؤلاء ، قوموا " أي بالتسبيح أو بالإشارة . واعلم أن السهو يطلق في الاخبار كثيرا على الشك وعلى ما يشمله والمعنى

--> ( 1 ) المقنع : 33 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 359 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 236 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 2 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 261 . ( 6 ) الكافي ج 3 ص 358 و 359 . ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 231 .