العلامة المجلسي
215
بحار الأنوار
وكذلك إن شككت فلم تدر أواحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس ( 1 ) . وإن ذهب وهمك إلى واحدة فاجعلها واحدة ، وتشهد في كل ركعة وإن شككت في الثانية أو الرابعة فصل ركعتين من قيام بالحمد وإن ذهب وهمك إلى الأقل أو أكثر ، فعلت ما بينت لك فيما تقدم ( 2 ) . وإن نسيت القنوت حتى تركع فاقنت بعد رفعك من الركوع ، وإن ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد التسليم ، وإن ذكرت وأنت تمشي في طريقك فاستقبل القبلة ، واقنت ( 3 ) . وإن نسيت فلم تدر أركعة ركعت أم ثنتين ، فان كانت الأوليين من الفريضة فأعد ، وإن شككت في المغرب فأعد ، وإن شككت في الفجر فأعد ، وإن شككت فيهما فأعدهما ( 4 ) . وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد ثم تصلي ركعتين وأربع سجدات تقرء فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم ، فان كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تماما للأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ( 5 ) . وإن لم تدر أثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس تقرء فيهما بأم القرآن ، وإن ذهب وهمك إلى الثالثة فقم فصل الركعة بالرابعة ، ولا تسجد سجدتي السهو ، فان ذهب وهمك إلى أربع فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو ( 6 ) . وكنت يوما عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن رجل سهى فسلم في ركعتين من المكتوبة ، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته ؟ قال : فليتمها ويسجد سجدتي السهو ( 7 ) . وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما الظهر فسلم في ركعتين ، فقال ذو اليدين : يا رسول الله صلى الله عليه وآله أمرت بتقصير الصلاة أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للقوم : صدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله لم تصل إلا ركعتين ، فقام فصلى إليهما ركعتين
--> ( 1 ) فقه الرضا ص 10 . ( 2 ) فقه الرضا ص 10 . ( 3 ) فقه الرضا ص 10 . ( 4 ) فقه الرضا ص 10 . ( 5 ) فقه الرضا ص 10 . ( 6 ) فقه الرضا ص 10 . ( 7 ) فقه الرضا ص 10 .