العلامة المجلسي
216
بحار الأنوار
ثم سلم وسجد سجدتي السهو . وسئل عن رجل سهى فلم يدر أسجد سجدة أم ثنتين ؟ فقال : يسجد أخرى ، وليس عليه سجدتا السهو ( 1 ) . وقال تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله صلى الله على محمد وآله محمد وسلم ، وسمعته مرة أخرى يقول : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ( 2 ) . وقال : وأما إذا قمت من الركعتين من الظهر أو غيرها ونسيت ولم تشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ، فاجلس وتشهد ثم قم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك حتى وأما إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد ما تسلم قبل أن تتكلم ( 3 ) . وإن فاتك شئ من صلاتك مثل الركوع والسجود والتكبير ثم ذكرت ذلك فاقض الذي فاتك ( 4 ) . وعن الرجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال : إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله فلا يعيد صلاته ، وإن لم يكن تشهد قبل أن يحدث فليعد . وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع ؟ قال : يركع ، ثم يسجد سجدتي السهو . وعن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر قال : يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك ( 5 ) . توضيح : قوله عليه السلام " وإن نسيت الركوع " أقول : هذا كله موافق لما نسب إلى علي بن بابويه - ره - كما عرفت ، وكذا موضع قضاء السجدة موافق لما اختاره كما مر ، وما تضمن من التفصيل بين الأولى والأخيرتين فمع تعارض مفهوميهما في الثانية لم أر بهذا التفصيل قائلا ، وهو شبيه بما مر ( 6 ) من رواية البزنطي عن الرضا
--> ( 1 ) فقه الرضا ص 10 . ( 2 ) فقه الرضا ص 10 . ( 3 ) فقه الرضا ص 10 . ( 4 ) فقه الرضا ص 10 . ( 5 ) فقه الرضا ص 10 . ( 6 ) راجع ص 143 فيما سبق .