العلامة المجلسي
214
بحار الأنوار
وإن نسيت السجدتين جميعا من الركعة الأولى فأعد صلاتك فإنه لا تثبت صلاتك ما لم تثبت الأولى ( 1 ) . وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فان ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة ( 2 ) . وإن كانت السجدتان من الركعة الثالثة ، وذكرتها في الرابعة فأرسل نفسك واسجدهما ما لم تركع ، فان ذكرتهما بعد الركوع فامض في صلاتك واسجدهما بعد التسليم ( 3 ) . وإن شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك ، وإن شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها ، واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب ( 4 ) . وإن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهدت في كل ركعة ، وإن استيقنت بعدما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية ، وزدت في صلاتك ركعة ، لم يكن عليك شئ ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة ( 5 ) . وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صليت ركعة من قيام وإلا ركعتين وأنت جالس ( 6 ) . وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة ، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها ، وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم ( 7 ) وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، فان شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناه لك ( 8 ) . وإن شككت فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها ركعة من قيام ، وإن اعتدل وهمك فصل ركعتين وأنت جالس ( 9 ) . وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس .
--> ( 1 ) فقه الرضا ص 10 . ( 2 ) فقه الرضا ص 10 . ( 3 ) فقه الرضا ص 10 . ( 4 ) فقه الرضا ص 10 . ( 5 ) فقه الرضا ص 10 . ( 6 ) فقه الرضا ص 10 . ( 7 ) فقه الرضا ص 10 . ( 8 ) فقه الرضا ص 10 . ( 9 ) فقه الرضا ص 10 .