العلامة المجلسي

205

بحار الأنوار

28 - المقنع : إن لم تدر أربعا صليت أم خمسا ] ( 1 ) أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات ، وأنت جالس بعد تسليمك ( 2 ) . وفي حديث آخر يسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ( 3 ) . فقه الرضا عليه السلام : مثله وزاد في آخره وتشهد فيهما تشهدا خفيفا ( 4 ) . بيان : المشهور بين الأصحاب في الشكل بين الأربع والخمس ، بعد إكمال السجدتين صحة الصلاة ووجوب سجدتي السهو لاحتمال الزيادة ، وقال في المختلف بعد إيراد عبارة المقنع ردا عليه : الركعتان جعلتا تماما لما نقص من الصلاة ، والتقدير أنه شك في الزيادة بعد حفظ الكمال فلا يجب عليه بدل المأتي به ، نعم إن قصد الشيخ أبو جعفر ابن بابويه أن الشك وأما إذا وقع حالة القيام ، كأن يقول : قيامي هذا لا أدري أنه لرابعة أو خامسة ، فإنه يجلس وأما إذا لم يكن ركع ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد للسهو ، وإن كان بعد ركوعه قبل السجود فإنه يعيد الصلاة انتهى . وأقول : الاعتراض على الصدوق غير متوجه لأنه تبع في ذلك رواية كما هو الظاهر من حاله وكما يشهد به قوله " وفي حديث آخر " مع أن الاعتراض بأنه لا وجه لزيادة الركعتين غير متجه ، لما قد عرفت سابقا من أن زيادة الركعتين لاحتمال زيادة الركعة فتكون نافلة والنافلة بركعة واحدة سوى الوتر مرجوحة ، فتنضم الركعتان القائمتان مقام ركعة إلى الركعة ، فيصير المجموع بمنزلة ركعتين من قيام . نعم لو كانت الرواية بلفظها موجودة وكانت قابلة للتأويل الذي ذكره العلامة لكان وجه جمع بين الأخبار ، ويمكن الجمع بحمل الركعتين على الاستحباب أيضا ومع ذلك فالمشهور أقوى . ثم على المشهور من صحة الصلاة وعدم صلاة الاحتياط اختلفوا في وجوب سجدتي

--> ( 1 ) ما بين العلامتين ساقط عن ط الكمباني . ( 2 ) المقنع : 31 ، وزاد بعده فتشهد فيهما تشهدا خفيفا . ( 3 ) المقنع : 31 ، وزاد بعده فتشهد فيهما تشهدا خفيفا . ( 4 ) فقه الرضا ص 10 س 23 .