العلامة المجلسي

13

بحار الأنوار

فمن ظلمه فإنما ظلم الله ، ومن حقره فإنما يحقر الله ( 1 ) . بيان : في أكثر نسخ الحديث " ومن حقره " بالحاء المهملة والقاف من التحقير ، وفي بعضها بالخاء المعجمة والفاء من الخفر وهو نقض العهد ، يعني لما كان في أمان الله فنقض عهده نقض عهد الله تعالى ، وهكذا رواه في الذكرى ( 2 ) أيضا ثم قال : وعن النبي صلى الله عليه وآله من صلى الغداة فإنه في ذمة الله فلا يخفرن الله في ذمته يقال : أخفرته وأما إذا نقضت عهده ، أي من نقض عهده فإنه ينقض عهد الله عز وجل لأنه بصلاته صار في ذمة الله وجواره . قال في النهاية بعد ذكر الرواية الثانية خفرت الرجل أجرته وحفظته ، وخفرته إذا كنت له خفيرا أي حاميا وكفيلا ، والخفارة بالكسر والضم الذمام ، وأخفرت الرجل وأما إذا نقضت عهده وذمامه ، والهمزة فيه للإزالة أي أزلت خفارته ، وهو المراد بالحديث . 23 - المحاسن ، في رواية محمد بن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الايمان من عنقه ( 3 ) . بيان : الظاهر أن المراد هنا ترك إمام الحق ، وإن أمكن شموله لترك الجماعة أيضا . 24 - المحاسن : في رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام : من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له ( 4 ) . 25 - مجالس ابن الشيخ : عن الحسين بن عبيد الله الغضايري ، عن التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن زريق الخلقاني قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : رفع إلى أمير - المؤمنين عليه السلام بالكوفة أن قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد

--> ( 1 ) المحاسن ص 84 . ( 2 ) الذكرى : 267 . ( 3 ) المحاسن : 85 . ( 4 ) المحاسن : 85 .