العلامة المجلسي
14
بحار الأنوار
فقال عليه السلام : ليحضرن معنا صلاتنا جماعة ، أو ليتحولن عنا ، ولا يجاورونا ولا نجاورهم ( 1 ) . ومنه : بهذا الاسناد عن زريق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا وعشرين صلاة ، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعد ثمانيا وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد ، وإن الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد ، وإن الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة ، والصلاة في منزلك فردا هباء منثور ، لا يصعد منه إلى الله تعالى شئ ، ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المساجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه إلا من علة تمنع من المسجد ( 2 ) . وبهذا الاسناد عن زريق ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد فخطب فقال : إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا . فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا ، ولا يأخذوا من فيئنا شيئا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة ، وإني لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم ، فأحرقها عليهم ، أو ينتهون . قال : فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين ( 3 ) . 26 - روى الشهيد الثاني قدس سره في شرحه على الارشاد من كتاب الإمام والمأموم للشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد القمي باسناده المتصل إلى أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر ، فقال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك ، قلت : وما تلك الهديتان ؟ قال : الوتر ثلاث ركعات والصلاة الخمس في جماعة . قلت : يا جبرئيل وما لأمتي في الجماعة ؟ قال : يا محمد وأما إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة ، وإذا كانوا ثلاثة كتب لكل واحد بكل
--> ( 1 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 307 . ( 2 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 307 . ( 3 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 308 .