العلامة المجلسي

133

بحار الأنوار

لعشر ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر . وقال بعض الأصحاب : إنما يضرب لامكان الاحتلام ، ويضعف بأصالة العدم وندوره ، بل استصلاحا ليتمرن على فعلها ، فيسهل عليه وأما إذا بلغ ، كما يضرب للتأديب . وقال ابن الجنيد : يستحب أن يعلم السجود لخمس ، ويوجه وجهه إلى القبلة ، وإذا تم له ست علم الركوع والسجود ، واخذ بالصلاة ، وإذا تمت له سبع علم غسل وجهه وأن يصلي ، فإذا تم له تسع علم الوضوء وضرب عليه وامر بالصلاة وضرب عليها ، قال : وكذلك روي عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ثم روي الضرب عند العشر عن النبي صلى الله عليه وآله . وروى الصدوق ، عن عبد الله ( 1 ) بن فضالة عن الباقر عليه السلام وأما إذا بلغ الغلام ثلاث سنين وذكر مثل ما مر نقلا من المجالس . 5 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام : يؤمر الصبي بالصلاة وأما إذا عقل ، وبالصوم وأما إذا أطاق ( 2 ) . وعنه عليه السلام أنه قال : وأما إذا عقل الغلام وقرأ شيئا من القرآن علم الصلاة ( 3 ) . وعن علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يأمر من عنده من الصبيان بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد ، والمغرب والعشاء في وقت واحد ، فقيل له في ذلك فقال هو أخف عليهم وأجدر أن يسارعوا إليها ولا يضيعوها ، ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا ، وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة ويقول وأما إذا أطاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة ( 4 ) . وعن محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : يؤمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها وأطاقوها ، فقيل له : ومتى يكون ذلك ؟ قال : وأما إذا كانوا أبناء

--> ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 182 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 193 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 193 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 193 .