العلامة المجلسي

134

بحار الأنوار

ست سنين ( 1 ) . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : إنا نأمر صبياننا بالصلاة والصيام ما أطاقوا منه وأما إذا كانوا أبناء سبع سنين ( 2 ) . وروي عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : مروا صبيانكم بالصلاة وأما إذا بلغوا سبع سنين ، واضربوهم على تركها وأما إذا بلغوا تسعا ، وفرقوا بينهم في المضاجع وأما إذا بلغوا عشرا ( 3 ) . وهذا قريب بعضه من بعض وأحوال الأطفال تختلف في الطاقة والعقل ، على قدر ذلك يعلمون ، والأطفال غير مكلفين وإنما أمر الأئمة بما أمروا به من ذلك أمر تأديب لتجري به العادة ، وينشؤ عليه الصغير ، ليصلي حين افتراضه عليه ، وقد تدرب فيه وأنس به واعتاده ، فيكون ذلك أجدر له أن لا يضيع شيئا منه . وقد روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه كان يأمر الصبي بالصوم في شهر رمضان بعض النهار ، فإذا رأى الجوع والعطش غلب عليه أمره فأفطر ( 4 ) . وهذا تدريج لهم ودربة ، فأما الفرض فلا يجب على الذكر والأنثى إلا بعد الاحتلام . وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الطفل حتى يبلغ ( 5 ) . 6 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح ، فضربه ابن ملجم لعنه الله الخبر ( 6 ) . ( 7 ) التهذيب : بسند فيه جهالة أن أبا حبيب قال لأبي عبد الله عليه السلام : جعلني الله فداك إن لي رحى أطحن فيها ، فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحا

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 194 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 194 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 194 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 194 . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 194 . ( 6 ) قرب الإسناد ص 88 ط نجف .