العلامة المجلسي
127
بحار الأنوار
السماء ، فإنها وأما إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها . وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها ، والرجل يؤمي برأسه وهو في صلاته ، ويشير بيده ، ويسبح ، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس ، ويجوز للمرء لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلى في الجهاد ، ويجوز أن تتختم بالذهب ، وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال ، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولا تقم بجنبه ( 1 ) . أقول : تمام الخبر في كتاب النكاح ( 2 ) . 4 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عيسى ابن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : المرأة عليها أذان وإقامة ؟ فقال : إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس عليها شئ ، وإلا فليس عليها أكثر من الشهادتين ، لأن الله تبارك وتعالى قال للرجال : أقيموا الصلاة ، وقال للنساء : " وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله " . قال : ثم قال : وأما إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها ، لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلا تطاطئ كثير ، فترتفع عجيزتها ، وإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت إلى السجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ، ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا ( 3 ) . بيان : قوله عليه السلام : " لأن الله تبارك وتعالى قال " لعله تعليل لأصل اللزوم
--> ( 1 ) الخصال ج 2 ص 141 - 142 . ( 2 ) راجع ج 103 ص 254 - 257 . ( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 44 .