اسماعيل الأنصاري الزنجاني الخوئيني

260

الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ( س )

فقال له إسحاق : قد عرفت لك ما كان من حفظك للمرأة وهبتك للّه ورسوله صلّى اللّه عليه وآله . قال : فو حق من وهبتني له لا عاودت معصية ولا دخلت في ريبة حتى ألقى اللّه . فأخبره إسحاق بالرؤيا التي رآها وإن اللّه لم يضيّع له ذلك ، وعرض عليه برا واسعا ، فأبى قبول شيء من ذلك . المصادر : 1 . مروج الذهب : ج 4 ص 13 . 2 . تذكرة الخواص : ص 373 ، عن مروج الذهب . 48 المتن : عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا ، وقال سمعته يقول : لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السّلام ، إن ذلك يبلغها فيشقّ عليها . قلت : يبلغها ؟ قال : إي واللّه . قال : وهذا الحديث بضميمة قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ » ، قال : ولا شك أن الجمع بين الفاطميتين مؤذ لها وإيذاؤها إيذاء للنبي صلّى اللّه عليه وآله وإيذاؤه حرام ؛ فيكون الجمع بينهما حراما ، والآية الشريفة دالة على ذلك فتكون هي المحرّمة ، والمحلّلة قوله تعالى : « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ » « 1 » ، فتكون قد أحلّتها آية وحرّمتها آية . المصادر : 1 . مصابيح الأنوار في حل مشكلات الآثار : ج 2 ص 421 ح 242 ، عن التهذيب . 2 . التهذيب ، على ما في المصابيح . 3 . علل الشرائع : ج 2 ص 590 ح 38 . 4 . التحفة السنية : ص 270 .

--> ( 1 ) سورة المؤمنون : الآية 6 .