اسماعيل الأنصاري الزنجاني الخوئيني

261

الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ( س )

5 . وسائل الشيعة : ج 14 ص 388 ح 1 . 6 . بحار الأنوار : ج 101 ص 27 ح 1 ، عن علل الشرائع . 7 . بداية الهداية للحر العاملي : ص 124 ، بتفاوت فيه . 8 . الجامع للشرائع : ص 431 . الأسانيد : 1 . في التهذيب : عن علي بن الحسن ، عن السندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا ، قال : سمعته يقول . 2 . في علل الشرائع : حدثنا محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد ، قال . 49 المتن : في ذكر عباس بن علي بن أبي طالب وإخوته وهم عباس وعثمان وجعفر وعبد اللّه وعمر ، وقتل كلهم في مقتل المعركة على الماء إلا عمرو . قال : . . . وأما عمرو بن علي فكان أصغر ولد علي عليه السّلام ، وقام بعد ذلك في حظه من ميراث إخوته عثمان وعبد اللّه وجعفر بنو علي عليه السّلام ، أمهم أم البنين . . . فما أدري من أين طلب عمرو بن علي ميراث إخوته غير أشقّائه مع شقيقهم العباس وهو أحق بذلك منه ، بإجماع على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئا ، لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « الّذي آثر به وصية علي بن أبي طالب عليه السّلام ، ورواه الخاص والعام أنه قال : « أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات » . وهذا ما جمع عليه أهل الفتيا إلا أن يكون ادّعى أن العباس قتل قبلهم ، ولم تقم على ذلك بينة مع أنه قد ادعى وطلب ما ليس له ، وذلك أنه أراد أن يكون يلي أمر صدقات علي عليه السّلام ، وقد كان وصية علي عليه السّلام أن لا يلي أمر ما أوقفه من أموال الصدقات إلا ولده من فاطمة عليها السّلام وأعقابهم ما تناسلوا .