العلامة المجلسي
51
بحار الأنوار
الحادي عشر : ذهب العلامة إلى عدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من الركوع والسجود في النافلة ، بل جواز ترك كل ما لم يكن ركنا " في الفريضة ، وقد يستدل على ذلك بما مر نقلا عن السرائر ( 1 ) وقرب الإسناد ( 2 ) عن موسى بن جعفر والرضا عليهما الصلاة والسلام قال : سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة . بحمله على النافلة ولا صراحة فيه . الثاني عشر : جواز قراءة السجدة ( 3 ) في النافلة وعدمه في الفريضة . الثالث عشر : الاتيان بسجود التلاوة في النافلة ، وعدمها في الفريضة كما مر . الرابع عشر : جواز إيقاع النافلة في الكعبة وعدمه في الفريضة على أحد القولين . الخامس عشر : لزوم رفع شئ والسجود عليه إذا صلى الفريضة على الدابة وفي النافلة يكفيه الايماء كما دل عليه صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 4 ) وغيرها وقد تقدم القول فيه . السادس عشر : جواز القراءة في المصحف في النافلة وعدمه في الفريضة على قول جماعة . السابع عشر : استحباب إيقاع الفريضة في المسجد وعدمه في النافلة على المشهور وقد مر بعض ذلك ، وسيأتي بعضه .
--> ( 1 ) السرائر ص 469 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 96 ط حجر ص 126 ط نجف . ( 3 ) يعنى آية سجدة التلاوة . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 340 ، راجع ج 84 ص 91 .