العلامة المجلسي
52
بحار الأنوار
2 - ( باب ) * " نوافل الزوال وتعقيبها وأدعية الزوال " * 1 - قرب الإسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول : إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوابين وذلك بعد نصف النهار ( 1 ) . 2 - العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا قال : حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة ( 2 ) . أقول : قد مضى مثله في باب وقت الظهرين ( 3 ) . 3 - العيون : عن تميم بن عبد الله القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك قال : كان الرضا عليه السلام في طريق خراسان إذا زالت الشمس جدد وضوءه وقام وصلى ست ركعات : يقرء في الركعة الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الأربع في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد ، ويسلم في كل ركعتين ويقنت فيهما في الثانية قبل الركوع بعد القراءة ، ثم يؤذن ثم يصلي ركعتين ثم يقيم ويصلي الظهر ، فإذا سلم سبح الله وحمده وكبره وهلله ما شاء الله ، ثم سجد سجدة الشكر يقول : فيها مائة مرة
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 55 ط حجر ، 73 ط نجف . ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 38 . ( 3 ) راجع ج 83 ص 30 .