العلامة المجلسي
43
بحار الأنوار
33 - تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : جعلت فداك ربما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار ، أيجوز ذلك ؟ قال : قرة عين لك والله - ثلاثا " - إن الله يقول : " وهو الذي جعل الليل والنهار " ( 1 ) الآية فهو قضاء صلاة النهار بالليل وقضاء صلاة الليل بالنهار ، وهو من سر آل محمد المكنون ( 2 ) . 34 - المحاسن : عن ابن محبوب ، عن الحسين بن صالح بن حي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فأتم ركوعها وسجودها ثم جلس فأثنى على الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سال الله حاجته ، فقد طلب الخير في مظانه ، ومن طلب الخير في مظانه لم يخب ( 3 ) . ومنه : عن ابن فضال ، عن عاصم بن حميد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة ، فيقول : انظروا إلى عبدي يقضي ما لم افترض عليه ( 4 ) . ومنه : عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل عليه من النوافل ما لا يدري كم هو لكثرته ؟ قال : يصلي
--> ( 1 ) الفرقان : 62 . ( 2 ) تفسير القمي ص 467 . ( 3 ) المحاسن ص 52 تحت عنوان " ثواب صلاة النوافل " ولذلك تبعه المؤلف العلامة فأدرج الحديث في الباب ، وعندي أن المراد بالركعتين ركعتا صلاة الحاجة ، لا النافلة . ( 4 ) المحاسن ص 52 - 53 .