العلامة المجلسي

38

بحار الأنوار

قال : نعم لا بأس ( 1 ) . وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود ( 2 ) قال : وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فيتخوف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس ؟ قال : ليصل ركعتين بما أحب ثم لينصرف ، فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته ، فان ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم ، فان بداله أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس ( 3 ) . قال : وقال أخي عليه السلام : نوافلكم صدقاتكم فقدموها أنى شئتم ( 4 ) . قال : وسألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة وهو مجمع أن يقضي إذا أقام هل يجزيه تأخير ذلك ؟ قال : إن كان ضعيفا " لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك ، وإن كان قويا " فلا يؤخره ( 5 ) . قال : وسألته عن الرجل يصلي النافلة هل صلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال : لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين ( 6 ) . توضيح : " أيقطعه " اي بعد التسليم من كل ركعتين لا في أثناء كل منها ، فإنه لا خلاف في إبطال الكلام للنافلة أيضا وقوله : " وإن كانت نافلة " يؤيد ما ذهب إليه بعض الأصحاب من عدم وجوب الاستقبال في النافلة مطلقا وأما أكثر الأصحاب

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 119 . ( 2 ) قرب الإسناد : 126 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 126 و 127 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 127 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 130 . ( 6 ) قرب الإسناد ص 118 .