العلامة المجلسي
37
بحار الأنوار
قال : يقضي ] حتى يرى أنه قد زاد ما عليه وأتم ( 1 ) . بيان : المشهور بين الأصحاب أنه يقضي حتى يغلب على ظنه الوفاء وقاسوا الفريضة عليها بالطريق الأولى ، ويمكن حمل الرؤية هنا على الظن كما أنه في خبر آخر ( 2 ) تحر ، وفي آخر توخ ( 3 ) وفي آخر فيمن لا يدرى ما هو من كثرتها قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك ( 4 ) . 24 - السرائر : نقلا " من كتاب حريز ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث : افصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم ( 5 ) . 25 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن حميد بن شعيب ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إني أحب أن أدوم على العمل إذا عودته نفسي ، وإن فاتني من الليل قضيته بالنهار وإن فاتني بالنهار قضيته بالليل ، وإن أحب الأعمال إلى الله ما ديم عليها فان الأعمال تعرض كل خميس وكل رأس شهر ، وأعمال السنة تعرض في النصف من شعبان ، فإذا عودت نفسك عملا فدم عليه سنة . 26 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام ؟
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 117 ، وما بين العلامتين ساقط من المطبوعة . ( 2 ) عن مرازم قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله ( ع ) فقال : أصلحك الله ان على نوافل كثيرة ، فكيف أصنع ؟ فقال : اقضها ، فقال له : انها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ، قال : لا أحصيها ، قال : توخ ، راجع الكافي ج 3 ص 451 ، التهذيب ج 1 ص 126 وتراه في علل الشرايع ج 2 ص 50 و 51 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 214 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص ص 136 ، المحاسن ص 315 . ( 5 ) السرائر : 471 .