العلامة المجلسي

209

بحار الأنوار

رواية معاوية بن عمار ( 1 ) قال : سألته عن ناسي القنوت حتى يركع أيقنت ؟ قال : لا لاحتمال أن ينفي الوجوب ، وكذا ما رواه معاوية بن عمار ( 2 ) عن الصادق عليه السلام أنه قال له : في قنوت الوتر إذا نسي يقنت بعد الركوع ؟ قال : لا ، قال الصدوق : وإنما منع ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة ، لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنما أطلق ذلك في ساير الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها . 21 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن علي بن أسباط أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في آخر الليل يرفع صوته بالقراءة ، قال : ينبغي للرجل إذا صلى بالليل أن يسمع أهله لكي يقوم النائم ويتحرك المتحرك ( 3 ) . بيان : يدل على استحباب الجهر في صلاة الليل كما نص عليه الشهيد وغيره . 22 - قرب الإسناد : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي قد اتخذ بيتا في داره ليس بالكبير ولا بالصغير ، وكان إذا أراد أن يصلي في آخر الليل أخذ معه صبيا لا يحتشم منه حتى يذهب معه إلى ذلك البيت فيصلي ( 4 ) . بيان : يدل على استحباب إيقاع صلاة الليل في البيت ، وعلى استحباب تعيين موضع مخصوص لذلك ، وأن يكون معه غيره ، ويكون ذلك الغير ممن لا يحتشم منه . 23 - العيون ( 5 ) والعلل : عن عبد الرحمن بن عبدوس ، عن علي بن محمد

--> ( 1 ) التهذيب ج 1 ص 181 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 312 - 313 . ( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 53 . ( 4 ) قرب الإسناد : 98 ط نجف ، ومثله في المحاسن ص 612 ، وقد مر في ج 83 ص 366 . ( 5 ) عيون الأخبار ج 2 ص 113 .