العلامة المجلسي

210

بحار الأنوار

ابن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان فيما رواه عن العلل ، عن الرضا عليه السلام قال : فان قال : فلم جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل ؟ قيل : لاشتغاله وضعفه ليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته ، ويشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله وسفره ( 1 ) . 24 - المحاسن : عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قال في آخر الوتر : " أستغفر الله وأتوب إليه " سبعين مرة وداوم على ذلك سنة كتب من المستغفرين بالأسحار ( 2 ) . ومنه : عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر عن محمد بن أبي حمزة وفضالة ، عن الحسين بن عثمان جميعا " ، عن أبي ولاد حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر قال نعم ، فان كانت لك حاجة فأخرج واقضها ، ثم عد إلى مكانك واركع ركعة ( 3 ) . بيان : يطلق الوتر في الأخبار على الثلاث غالبا " وركعتاها الشفع ، والفصل بالتسليم بينهما وبين مفردة الوتر هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وقد ورد في عدة أخبار التخيير بين الفصل والوصل وأجاب الشيخ عنها تارة بالحمل على التقية ، وتارة بأن السلام المخير فيه " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " الواقع بعد " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " أو أن المراد بالتسليم ما يستباح به من الكلام أو غيره وكل ذلك بعيد ، والقول بالتخيير لا يخلو من قوة إن لم ينعقد الاجماع على خلافه والأحوط العمل بالمشهور لاشتهار الوصل بين المخالفين ، ولذا عدل عنه الأصحاب . 25 - الذكرى ( 4 ) : نقلا من كتاب أبي محمد بن أبي قرة باسناده ، عن إبراهيم ابن سيابة قال : كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد عليه السلام في صلاة المسافر أول الليل صلاة الليل

--> ( 1 ) علل الشرايع ج 1 ص 254 . ( 2 ) المحاسن ص 53 . ( 3 ) المحاسن ص 325 . ( 4 ) في مطبوعة الكمباني العلل وهو سهو .