الشيخ باقر شريف القرشي

83

موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع )

قال الشيخ المفيد : ولم يكن في ذلك قضيّة أحقّ بالصواب ممّا قضى به عليه السّلام [ 1 ] . 9 - امرأة ولدت إنسانا له رأسان : ولدت امرأة إنسانا له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فسألوا الإمام عنه فقال : « اعتبروه إذا نام ، ثمّ أنبهوا أحد البدنين والرّأسين ، فإن انتبها جميعا في حالة واحدة فهو إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما وبقي الآخر نائما فهما اثنان وحقّهما في الميراث حق اثنين » [ 2 ] . 10 - الدنانير المودعة : استودع شخصان عند رجل ثلاثة دنانير ، دينار لأحدهما واثنان للآخر ، فضاع دينار منها وترافعا عند الإمام عليه السّلام ، فقضى أنّ لصاحب الدينارين دينارا ونصفا ، ولصاحب الدينار نصف دينار [ 3 ] ، والوجه في ذلك أنّ أحد الدينارين ملك لصاحبه ، ويبقى النزاع في الثاني فيقسّم بينهما ، وفرّع الاصوليّون على ذلك أنّه لو اشترى شخص ثالث النصفين منهما ، فإنّه يعلم تفصيلا بأنّ نصف الدينار انتقل إليه من غير مالكه ؛ لأنّ الدينار الضائع لا يخلو إمّا أن يكون من صاحب الدينارين فلا حقّ له في النصف ، وإن كان من صاحب الدينار فكذلك لا حقّ له في النصف ، وهذا من الموارد التي يتولّد من العلم الإجمالي علم تفصيلي غير منجز . 11 - عفوه عن السارق : بادر سارق إلى الإمام مقرّا باقتراف السرقة ، وطلب منه أن يقيم عليه الحدّ ،

--> [ 1 ] الإرشاد - الشيخ المفيد : 118 . [ 2 ] الإرشاد - الشيخ المفيد : 113 - 114 . [ 3 ] قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام : 29 ، نقلا عن الصدوق والشيخ .