الشيخ باقر شريف القرشي

67

موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع )

الإسلام ورأفته على الإنسان ، وعدم القسوة في إقامة الحدود . شهادة الصبيان : أجاز الإمام عليه السّلام شهادة الصبيان إذا كبروا ، ولم ينسوها [ 1 ] ، واثر عنه أنّ شهادة الصبيان بيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم [ 2 ] . شهادة المملوك : أجاز الإمام عليه السّلام شهادة المملوك إذا كان عدلا [ 3 ] ، من دون فرق بينه وبين الحرّ ، وبذلك فقد ساوى الإسلام بين المسلمين ، ولم يميّز فئة على أخرى . شهادة النساء : أجاز الإمام عليه السّلام شهادة النساء في الأمور التالية : 1 - إذا اعتدى شخص على إنسان فقتله ، ولم يكن هناك أحد إلّا النساء ، فتجوز شهادتان . قال الإمام عليه السّلام : « لا يبطل دم امرئ مسلم » [ 4 ] . 2 - أجاز الإمام عليه السّلام شهادة النساء في ما لا يجوز شهادة الرجل فيه ، وكان من ذلك أنّ جماعة أتوا بامرأة بكر زعموا أنّها زنت ، فأمر النساء بفحصها ، فنظرن إليها فقلن : هي عذراء ، وقال : « ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّه » ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل ذلك [ 5 ] .

--> [ 1 ] من لا يحضره الفقيه 3 : 28 . وسائل الشيعة 18 : 252 . [ 2 ] من لا يحضره الفقيه 3 : 27 . وسائل الشيعة 18 : 253 . [ 3 ] فروع الكافي 7 : 389 . [ 4 ] فروع الكافي 7 : 390 . التهذيب 6 : 266 . وسائل الشيعة 18 : 258 . [ 5 ] فروع الكافي 7 : 404 . وسائل الشيعة 18 : 261 .