الشيخ باقر شريف القرشي
68
موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع )
3 - حضر رجلا الوفاة ، ولم يكن هناك أحد يوصي إليه بما أهمّه سوى امرأة ، فقضى الإمام عليه السّلام بجواز شهادتها ، ولكن في ربع الوصيّة [ 1 ] . 4 - وأجاز الإمام عليه السّلام شهادة المرأة في النكاح إذا شهدت أنّ شخصا عقد على امرأة [ 2 ] . الإقرار أربعا في ثبوت الزنا : وكما يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال كذلك بإقرار الزاني أربع مرّات ، وقد اثرت عن الإمام عليه السّلام في ذلك حادثتان وهما : الأولى : أنّ امرأة أتت الإمام عليه السّلام فقالت له : طهّرني طهّرك اللّه ، فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع ، فالتفت إليها الإمام قائلا : « ممّا اطهّرك ؟ » . إنّي زنيت . « أنت ذات بعل ؟ » . نعم ، ذات بعل . « أفحاضرا كان بعلك أم غائبا ؟ » . بل حاضرا . فأمرها الإمام عليه السّلام بالانصراف إلى بيتها حتى تضع حملها ، فلمّا وضعت حملها ، أسرعت إلى الإمام عليه السّلام وطلبت منه أن يطهّرها ، وكرّر عليها ما قاله لها أوّلا ، وأمرها أن ترضع ولدها حولين كاملين ، فانصرفت .
--> [ 1 ] التهذيب 6 : 136 . وسائل الشيعة 18 : 263 . [ 2 ] وسائل الشيعة 18 : 263 .