الشيخ أحمد بن محمد القسطلانى

382

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

بإقامة ولم يسبح بينهما « 1 » . ولمسلم : جمع بين المغرب والعشاء بجمع ، وصلى المغرب ثلاث ركعات ، وصلى العشاء ركعتين « 2 » . وفي حديث أبي أيوب الأنصاري ، عند البخاري ومسلم : جمع في حجة الوداع بين المغرب والعشاء في المزدلفة « 3 » . وفي رواية ابن عباس ، عند النسائي : صلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة « 4 » . وفي رواية جعفر بن محمد عن أبيه عند أبي داود : صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ، ولم يسبح بينهما وإقامتين ، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما « 5 » . الفصل الثالث في ذكر صلاته ص النوافل في السفر عن ابن عمر قال : سافرت مع النبيّ - صلى اللّه عليه وسلم - وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين ، ولا يصلى قبلهما ولا بعدهما ، وقال ابن عمر : لو كنت مصليا قبلهما أو بعدهما لأتممتهما « 6 » . رواه الترمذي . وفي رواية : صحبت النبيّ - صلى اللّه عليه وسلم - فلم أره يسبح في السفر « 7 » ، أي

--> ( 1 ) صحيح : أخرجه البخاري ( 1673 ) في الحج ، باب : من جمع بينهما ولم يتطوع ، من حديث ابن عمر - رضى اللّه عنهما - . ( 2 ) صحيح : أخرجه مسلم ( 1288 ) في الحج ، باب : الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة . من حديث ابن عمر - رضى اللّه عنهما - . ( 3 ) تقدم . ( 4 ) تقدم . ( 5 ) تقدم . ( 6 ) صحيح : أخرجه الترمذي ( 544 ) في الجمعة ، باب : ما جاء في التقصير في السفر . قال الترمذي : حسن غريب . وقال الألبانى في « صحيح الترمذي » : صحيح . ( 7 ) صحيح : أخرجه البخاري ( 1101 ) في الجمعة ، باب : من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها . من حديث ابن عمر - رضى اللّه عنهما - .