العلامة المجلسي

88

بحار الأنوار

ومنه : عن عبد الواحد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام قال : فان قال : فلم جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين ؟ قيل : للفرق بين ما فرضه الله عز وجل من عنده وبين ما فرضه من عند رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) . 5 - المعتبر : روى زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأخيرتين من الظهر ؟ قال : تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ( 2 ) . 6 - الهداية : سبح في الأخراوين إماما كنت أو غير إمام ، تقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ) وفي الثالثة والله أكبر ثم تكبر وتركع ( 3 ) . 7 - العيون : عن تميم بن عبد الله القرشي ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك أنه صحب الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو فقال : كان يسبح في الأخراوين يقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ) ثلاث مرات ثم يركع ( 4 ) . بيان : في بعض النسخ زيد في آخرها ( والله أكبر ) والموجود في النسخ القديمة المصححة كما نقلنا بدون التكبير ، والظاهر أن الزيادة من النساخ تبعا للمشهور . ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز التسبيحات بدل الحمد في الأخيرتين من الرباعية وثالثة المغرب ، ونقل جماعة عليه الاجماع ، والاخبار بذلك مستفيضة بل متواترة ، واختلف في مقدارها ، فقال الشيخ في النهاية والاقتصاد : إنها ثلاث مرات ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) فتكون اثنتي عشرة تسبيحة ، وهو

--> ( 1 ) علل الشرايع ج 1 ص 249 . ( 2 ) المعتبر ص 171 ووجه الحديث ما أشرنا إليه من قوله تعالى : ( فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ) . ( 3 ) الهداية ص 31 ط الاسلامية . ( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 182 .