العلامة المجلسي

87

بحار الأنوار

له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) والاخريان تبع الأوليين ( 1 ) . قال زرارة : قال أبو جعفر عليه السلام : كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشرا فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن السهو وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ، ويكون على يقين ، ومن شك في الأخريين عمل بالوهم ( 2 ) . بيان : روى ابن إدريس هذا الخبر من كتاب حريز في باب كيفية الصلاة ، وزاد فيه بعد لا إله إلا الله ( والله أكبر ) ورواه في آخر الكتاب في جملة ما استطرفه من كتاب حريز ولم يذكر فيه التكبير ، والنسخ المتعددة التي رأينا متفقة على ما ذكرنا ويحتمل أن يكون زرارة رواه على الوجهين ورواهما حريز عنه في كتابه لكنه بعيد جدا ، والظاهر زيادة التكبير من قلمه - ره - أو من النساخ ، لان ساير المحدثين رووا هذه الرواية بدون التكبير ، وزاد في الفقيه ( 3 ) وغيره بعد التسبيحات ( تكملة تسع تسبيحات ) ويؤيده أنه نسب في المعتبر وفي التذكرة القول بتسع تسبيحات إلى حريز وذكرا هذه الرواية . 4 - العلل : عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن محمد بن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لأي شئ صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة ؟ قال : لأنه لما كان في الأخيرتين ذكر ما يظهر من عظمة الله عز وجل فدهش ، وقال : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) فلذلك العلة صار التسبيح أفضل من القراءة ( 4 ) .

--> ( 1 ) السرائر : 471 و 45 . ( 2 ) السرائر : 472 . ( 3 ) فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 256 . ( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 12 ، وهذا ذيل حديث تقدم في الباب السابق تحت الرقم : 11 .