العلامة المجلسي
328
بحار الأنوار
وقوله عليه السلام : ( فأعد ) أي التسبيح من أوله أو على ما شككت فيه ، فالإعادة باعتبار أحد احتمالي الشك ، وهذا شايع ، وهو أوفق بما ورد في سائر المواضع من البناء على الأقل في النافلة . 2 - قرب الإسناد : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عليه السلام قال : من سبح تسبيح فاطمة عليها السلام قبل أن يثني رجليه بعد انصرافه من صلاة الغداة غفر له ويبدأ بالتكبير ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لحمزة بن حمران : حسبك بها يا حمزة ( 1 ) . بيان : ( قبل أن يثني رجليه ) قال في النهاية : أراد قبل أن يصرف رجليه عن حالته التي هي عليها في التشهد انتهى ( حسبك بها ) أي يكفيك هذا التسبيح في التعقيب أو في المغفرة . 3 - مجالس الصدوق : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي هارون المكفوف ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما نأمرهم بالصلاة فالزمه ، فإنه لم يلزمه عبد فشقي ( 2 ) . ثواب الأعمال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون مثله ( 3 ) . بيان : فشقي مأخوذ من الشقاوة ضد السعادة . 4 - الخصال بالاسناد الآتي في باب حكم النساء عن الباقر عليه السلام : إذا سبحت المرأة عقدت على الأنامل لأنهن مسئولات ( 4 ) . 5 - فلاح السائل : عن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن محمد بن
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 4 ط حجر . ( 2 ) أمالي الصدوق ص 345 . ( 3 ) ثواب الأعمال ص 148 . ( 4 ) الخصال ج 2 ص 97 في حديث .