العلامة المجلسي

281

بحار الأنوار

المحاسن : عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة مثله ( 1 ) . مجالس الصدوق : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن هارون عنه عليه السلام مثله إلا أن فيه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) . 2 - المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الرابعة أحدث ، فقال : أما صلاته فقد مضت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة ، فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد ( 3 ) . بيان : رواه الشيخ بسند موثق لا يقصر عن الصحيح ( 4 ) ثم قال : يحتمل أن يكون إنما سئل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده ، فلأجل ذلك قال : تمت صلاته ، ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه . وأما قوله ( وأما التشهد فسنة ) معناه ما زاد على الشهادتين ، ويكون ما أمره به من إعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب انتهى . وربما يحمل على التقية ، لقول بعض العامة باستحباب التشهد ، والأظهر حمله على أن وجوبه ظهر من السنة لا من القرآن فيكون من الأركان ، والحدث الواقع بعد الفراغ من أركان الصلاة لا يوجب بطلانها كما يدل عليه صحيحة ( 5 ) زرارة أيضا واختاره الصدوق - ره - ولا ينافي وجوب التشهد ، وما ورد من الامر بالإعادة في خبر قاصر السند ، يمكن حمله على الاستحباب والأحوط العمل بهذا الخبر ثم الإعادة . 3 - فقه الرضا : قال عليه السلام أدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان ( 6 ) .

--> ( 1 ) المحاسن : 95 . ( 2 ) أمالي الصدوق ص 346 . ( 3 ) المحاسن ص 325 ، وقد مر في ج 84 ص 302 مع شرح . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 226 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 226 . ( 6 ) فقه الرضا : 9 س 6 .