العلامة المجلسي
158
بحار الأنوار
22 - قرب الإسناد وكتاب المسائل : باسنادهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو أسفل من المسجد وهو في صلاته قال : لا بأس ( 1 ) . بيان : قد مر أن الظاهر أن المراد بالمسجد مصلاه الذي يصلي عليه . 23 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت والثيل وهو يجد أرضا جددا ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . 24 - مجالس ابن الشيخ : عن والده الجليل ، عن ابن مخلد ، عن أبي عمرو السماك عن يحيى بن أبي طالب ، عن أبي بكر الحنفي ، عن سفيان ، عن ابن الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عودا ليصلي عليه ، فأخذه فرمى به ، وقال : على الأرض إن استطعت ، وإلا فأوم إيماء ، واجعل سجودك أخفض من ركوعك ( 3 ) . بيان : قد سبق الكلام في العود ، ويمكن حمله هنا على أنه كان في صدر الاسلام السجود على الأرض متعينا ثم نسخ مع أن الخبر عامي ضعيف . 25 - ارشاد القلوب : للديلمي قال : كان الصادق عليه السلام لا يسجد إلا على تربة الحسين عليه السلام تذللا لله واستكانة إليه ( 4 ) . 26 - المجازات النبوية : عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة ) . قال السيد : هذه استعارة أي أنها كالأم للبرية لان خلقهم ومعاشهم عليها ، ورجوعهم إليها ، وأنهم يقولون الأرض ولود يريدون كثرة إنشاء الخلق واستيلادهم
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 124 ط نجف ، وقد مر في ج 83 ص 286 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 87 ط حجر : 114 ط نجف . ( 3 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 396 . ( 4 ) ارشاد القلوب ص 141 .