العلامة المجلسي

159

بحار الأنوار

عليها ، وكونها برة من صفات الام . والكلام يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد التيمم منها في حال الحدث والجنابة ، والوجه الاخر أن يكون المراد مباشرة ترابها بالجباه في حال السجود عليها وتعفير الوجوه فيها ، أو يكون هذا القول أمر تأديب لا أمر وجوب ، لأنه يجوز السجود على غير الأرض أيضا إلا أن مباشرتها بالسجود أفضل ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على الخمرة وهي الحصير الصغير يعمل من سعف النخل ( 1 ) . أقول : قد مر في باب التيمم وأبواب المكان أخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ( 2 ) .

--> ( 1 ) المجازات النبوية ص 173 . ( 2 ) راجع ج 83 ص 276 - 284 .