العلامة المجلسي

146

بحار الأنوار

عليه السلام : لا بأس ( 1 ) . قال : وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع وركوبها وبيعها أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها ( 2 ) . وسألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض قال : لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض ( 3 ) . وسألته عن فراش حرير ومصلى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه ؟ قال : يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ( 4 ) . توضيح : تقييد الجواز في جواب السؤال الأول والثاني والثالث بالاضطرار والمرض ، لعدم الاستقرار التام ، وأما العود فالظاهر أنه لا خلاف في جواز السجود عليه ، وفي صحيحة زرارة ( 5 ) فاسجد على المروحة وعلى السواك وعلى عود ، والنهي لعله محمول على الكراهة كما هو الظاهر ، لعدم إيصال قدر الدرهم ، أو على الحرمة بناء على لزم هذا المقدار ، أو على عود لم يتحقق معه استقرار الجبهة . ثم اعلم أنه أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس من الأرض ولا نباتها ، ودلت عليه الأخبار المستفيضة ونقلوا الاجماع أيضا على عدم جواز السجود على ما يؤكل أو يلبس عادة إلا القطن والكتان ، فإنه نقل عن المرتضى في بعض رسالته تجويز الصلاة عليهما على كراهية ، واستحسنه في المعتبر والمشهور عدم الجواز وهو أقوى وأحوط والأخبار الدالة على الجواز محمولة على التقية أو الضرورة ، ويمكن حمل بعضها على ما قبل النسج والغزل ، وقد جوز العلامة في النهاية السجود عليهما قبلهما ، والأحوط ترك ذلك أيضا كما هو المشهور .

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 127 ط نجف 97 ط حجر . ( 2 ) قرب الإسناد : 150 ط نجف . ( 3 ) قرب الإسناد : 121 ط نجف ص 92 ط حجر . ( 4 ) قرب الإسناد : 112 ط نجف ص 86 ط حجر . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 224 .