العلامة المجلسي
145
بحار الأنوار
الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه ؟ قال : إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس ( 1 ) . وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا ثم يسجد عليه ؟ قال : إن كان مريضا فليضع مروحة وأما العود فلا يصلح ( 2 ) . وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القت والتبن والشعير وأشباهه ، ويضع مروحة ويسجد عليها ؟ قال : لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا ( 3 ) . وسألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة ، ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا ؟ قال : إذا كان مضطرا فليفعل ( 4 ) . وسألته عن الطين يطرح فيه التبن حتى يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس ( 5 ) . وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلح الصلاة عليها إذا يبست ؟ قال
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 112 ط نجف ص 86 ط حجر . ( 2 ) قرب الإسناد ص 112 ط نجف ص 86 ط حجر . ( 3 ) قرب الإسناد ص 112 ط نجف ص 86 ط حجر . ( 4 ) قرب الإسناد ص 112 ط نجف ص 86 ط حجر . ( 5 ) قرب الإسناد : 127 ط نجف : 97 ط حجر .