العلامة المجلسي

128

بحار الأنوار

الحديث الطويل إلى أن قال : وفرض على الوجه السجود له بالليل والنهار في مواقيت الصلاة فقال : ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) ( 1 ) وهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين ، وقال في موضع آخر : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) . وفي الفقيه ( 2 ) في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد ابن الحنفية قال الله عز وجل : ( وأن المساجد لله ) الآية يعني بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والابهامين . 1 - العياشي : عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب أن يقطع ؟ فقال : إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، فيترك الكف ، قال : وما الحجة في ذلك ؟ قال : قول رسول الله صلى الله عليه وآله : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع والمرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله : ( وأن المساجد لله ) يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) وما كان لله فلا يقطع الخبر ( 3 ) . 2 - غيبة الشيخ : عن جماعة ، عن محمد بن أحمد بن داود القمي قال : كتب محمد ابن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن المصلى يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها ؟ فوقع عليه السلام : ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة ( 4 ) . الاحتجاج : عن الحميري مثله ( 5 ) .

--> ( 1 ) الحج : 77 . ( 2 ) الفقيه ج ص ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 320 في حديث . ( 4 ) غيبة الشيخ : 248 . ( 5 ) الاحتجاج : 270 .