العلامة المجلسي

107

بحار الأنوار

والذي يستحب من هذا أن يستوي ظهر الرجل ورأسه في الركوع ، لان رسول - الله صلى الله عليه وآله كان إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر ، وقال الصادق عليه السلام : لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده ( 1 ) . بيان : قال الفيروزآبادي القمين الخليق الجدير كالقمن ككتف وجبل ، وقال في النهاية : فيه أنه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة ، هو الذي يطأطي رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره ، وقيل دبح تدبيحا إذا طأطأ رأسه ، ودبح ظهره إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام قال الأزهري رواه الليث بالذال المعجمة وهو تصحيف والصحيح بالمهملة : وقال في المعجمة : ذبح الرجل إذا طأطأ رأسه للركوع ، ومنه الحديث أنه نهى عن التذبيح في الصلاة هكذا جاء في رواية والمشهور بالمهملة انتهى . أقول : أكثر نسخ الكتاب بالمعجمة . وقال في النهاية فيه كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه ، صوب رأسه نكسه وصوب يده أي حطها ولا يقنعه أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره ، وقد أقنعه يقنعه إقناعا . وقال في الذكرى : يكره في الركوع خمسة أشياء : التبازخ وهو تسريح الظهر وإخراج الصدر ، وهو بالزاء والخاء المعجمتين ، الثاني التدبيح بالخاء والحاء وهو أن يقبب الظهر ويطأطئ الرأس روي ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وآله ، وروي أيضا بالذال المعجمة والدال أعرف ، والنهي للكراهة هنا . 15 - ثواب الأعمال : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد الأشعري ، عن السندي بن ربيع ، عن سعيد بن جناح قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام في منزله بالمدينة فقال مبتدئا : من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في قبره ( 2 ) . دعوات الراوندي : عنه عليه السلام مثله .

--> ( 1 ) معاني الأخبار : 280 . ( 2 ) ثواب الأعمال ص 31 .