العلامة المجلسي

340

بحار الأنوار

ولا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط ، قال : ولكن يقرأ وهو قاعد فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع ( 1 ) . بيان : " لا بأس بالصلاة وهو قاعد " أي النافلة ، ولا خلاف في جواز الجلوس فيها مع الاختيار أيضا ، قال في المعتبر : وهو إطباق العلماء وفي المنتهى أنه لا يعرف فيه مخالف ، وكأنهما لم يعتبرا خلاف ابن إدريس حيث منع من الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختيارا ، والأشهر أظهر ، وما ذكره عليه السلام في أول الخبر للتأكيد في إدراك فضل القيام عند السهولة وعدم العسر والعذر ، وقد جوز بعض الأصحاب الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القيام وهو بعيد ، والظاهر أن تجويز الاتكاء على العصا والحائط أيضا في النافلة ، فأما القيام قبل الركوع فهو أيضا محمول على الفضل للأخبار الدالة على جواز الجلوس في الجميع ، وأوجبوا ذلك في الفريضة مع القدرة عليه والعجز عن القيام في الجميع ، وهو حسن . 11 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . وسألته عن رجل يكون في الصلاة هل يصلح له أن يقدم رجلا ويؤخر أخرى من غير مرص ولا علة ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . وسألته عن رجل يكون في صلاة الفريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض ويستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة ؟ قال : لا بأس ( 4 ) . كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عن أخيه عليه السلام مثله ( 5 ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 79 ط حجر 104 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 94 ط حجر : 123 ط نجف . ( 3 ) قرب الإسناد ص 124 ط نجف . ( 4 ) قرب الإسناد ص 124 ط نجف . ( 5 ) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 275 .