العلامة المجلسي

339

بحار الأنوار

يصلي قاعدا ؟ فقال : افعل ( 1 ) . توضيح : قال الجوهري قدحت العين إذا أخرجت منها الماء الفاسد ، قوله عليه السلام " استخر الله " أي اسأل الله أن يجعل خيرك فيه ، قال في التذكرة : لو كان به رمد وهو قادر على القيام ، فقال العالم بالطب : إذا صلى مستلقيا رجا له البرء ، جاز ذلك ، وبه قال أبو حنيفة والثوري ، وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز لان ابن عباس لم يرخص له الصحابة في الصلاة مستلقيا . 9 - دعوات الراوندي : قال النبي صلى الله عليه وآله : يصلي المريض قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا ، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه ، وجعل مقصده إلى القبلة متوجها إليها ، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة . وروي عنهم عليهم السلام أن المريض تلزمه الصلاة إذا كان عقله ثابتا ، فإن لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة وليصل قائما فإن لم يتمكن فليصل جالسا ، فإذا أراد الركوع قام فركع ، فإن لم يقدر فليركع جالسا ، فإن لم يتمكن من السجود إذا صلى جالسا رفع خمرة وسجد عليها ، فإن لم يتمكن من الصلاة جالسا فليصل مضطجعا على جانبه الأيمن وليسجد ، فإن لم يتمكن من السجود أومأ إيماء ، وإن لم يتمكن من الاضطجاع فليستلق على قفاه ، وليصل موميا يبدء الصلاة بالتكبير يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه ، فإذا أراد الرفع فتحهما ، وإذا أراد السجود غمضهما ، فإذا أراد رفع رأسه ثانيا فتحهما ، وعلى هذا تكون صلاته . 10 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا ويتوكأ على عصا أو على حائط ؟ فقال : لا ما شأن أبيك وشأن هذا ؟ ما بلغ أبوك هذا بعد إن سوى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما عظم وبعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى : " طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " فوضعها . ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بالصلاة وهو قاعد ، وهو على نصف صلاة القائم

--> ( 1 ) طب الأئمة : 87 .