العلامة المجلسي
303
بحار الأنوار
فاحمد الله على أي حالة تكون ، وصل على النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) . تأييد : قال في المنتهى : يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله ، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد ، وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته ، ثم قال : ويجوز أن يحمد الله على كل نعمة ( 2 ) . 25 - السرائر : نقلا من جامع البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلم قال : لا بأس . قال : وسألته عن رجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود ( 3 ) . 26 - السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان قال محمد بن إدريس : واسم ابن مسكان الحسين وهو ابن أخي جابر الجعفي غريق في الولاية لأهل البيت عليهم السلام عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يسلم عن القوم في الصلاة ، فقال : إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه ، تقول : " السلام عليك " وأشر إليه بإصبعك ( 4 ) . 27 - كتاب المسائل : عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون في أصبعه أو في شئ من يده الشئ ليصلحه ، له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته ؟ قال : لا بأس ( 5 ) . قال : فسألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها هل يصلح
--> ( 1 ) فقه الرضا : 53 باب العطاس . ( 2 ) السرائر : 469 . ( 3 ) السرائر : 469 . ( 4 ) السرائر : 476 . ( 5 ) المسائل - البحار ج 10 ص 280 .