العلامة المجلسي
302
بحار الأنوار
21 - المحاسن : عن إدريس بن الحسن ، عن يوسف بن عبد الرحمن قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من تأمل خلف امرأة فلا صلاة له ، قال يونس : إذا كان في الصلاة ( 1 ) . بيان : حمل على نفي الكمال . 22 - المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ، فقال : أما صلاته فقد مضت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد ( 2 ) . بيان : يدل على مذهب الصدوق ومخالف للمشهور كما مر . 23 - المحاسن : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن ابن أذينة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب وهو يصلي بالناس فأخذ النعل فضربها ثم قال بعد ما انصرف : لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيتيه ، قال : ثم دعا بملح جريش فدلك به موضع اللدغة ، ثم قال : لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق ولا إلى غيره ( 3 ) . 24 - فقه الرضا : قال عليه السلام : إن عطست وأنت في الصلاة أو سمعت عطسة
--> ( 1 ) المحاسن ص 82 . ( 2 ) المحاسن : 325 ، ويحمل الحديث على ما إذا سبقه الحدث من دون اختيار . لما عرفت من أنه كلما غلب الله على العبد فالله أولى له بالعذر ، فإن كان الحدث في الأثناء ، انصرف وتوضأ ثم بنى على صلاته ، وإن كان مضت صلاته وبقى التسليم المحلل فلا شئ عليه بعد التحليل القهري الوارد عليه من دون اختياره ، نعم إذا كان في الأثناء يقتصر في تحصيل طهارته على أقل الافعال ، فلو تكلم في أثنائه أو استدبر - وكان الماء في مقابله - أو أحدث حدثا آخر أو غير ذلك فقد بطلت صلاته وعليه الإعادة . ( 3 ) المحاسن : 590 .