العلامة المجلسي
223
بحار الأنوار
7 - ووجدت بخط بعض الأفاضل نقلا من جامع البزنطي ، عن الحلبي قال : قال الصادق عليه السلام : إن قوما عذبوا بأنهم كانوا يتوركون في الصلاة يضع أحدهم كفيه على وركيه من ملالة الصلاة ، فقلنا : الرجل يعيى في المشي فيضع يده على وركيه قال : لا بأس . 8 - تفسير الامام : قال عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : افتتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ، ولا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور ( 1 ) . 9 - فلاح السائل : باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا من القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه ، ودعا هذا فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أيهما أفضل ؟ فقال : كل فيه فضل ، كل حسن ، قال : قلت : قد علمت أن كلام حسن وأن كلا فيه فضل ، فقال : الدعاء أفضل ، أما سمعت قول الله تبارك وتعالى " وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين " هي والله العبادة هي والله العبادة أليست هي العبادة ، هي والله العبادة ، هي والله العبادة أليست أشد هن ، هي والله أشدهن ، هي والله أشدهن هي والله أشدهن ( 2 ) . ومنه : باسناده عن الحسن بن محبوب يرفعه إلى أبي جعفر عليه السلام أنه سئل أيهما أفضل في الصلاة كثرة القراءة أو طول اللبث في الركوع والسجود ؟ فقال : كثرة اللبث في الركوع والسجود أما تسمع لقول الله تعالى " فاقرؤا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة " ( 3 ) إنما عنى بإقامة الصلاة طول اللبث في الركوع والسجود ، قال : قلت : فأيهما أفضل كثرة القراءة أو كثرة الدعاء ؟ قال : كثرة الدعاء : أما تسمع لقوله تعالى
--> ( 1 ) تفسير الامام ص 239 . ( 2 ) فلاح السائل : 30 . ( 3 ) المزمل : 20 .