العلامة المجلسي

220

بحار الأنوار

يذكر الصلاة على النبي وآله ، ثم قال : وأدنى ما يجزي في التشهد أن يقول الشهادتين أو يقول بسم الله وبالله ثم يسلم ، ووالده في الرسالة لم يذكر الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول ، والقولان شاذان لا يعتدان ويعارضهما إجماع الإمامية على الوجوب انتهى . " وهي الفجر " يدل على عدم جواز النافلة بعد طلوع الفجر كما يدل عليه بعض الروايات ، والمشهور امتداد وقتها إلى طلوع الحمرة ، كما هو مدلول روايات أخر . " واقنت في أربع صلوات " أي القنوت فيها آكد وظاهره أن قنوت الجمعة أيضا مثل ساير الصلوات كما هو مذهب الصدوق . " ومكن الالية اليسرى " أي في الجلوس مطلقا " وليكن بينهما أربع أصابع " أي مضمومات وهي قريبة من ثلاث متفرجات ، ولذا فسر الفقهاء أدنى التفريج بهما معا " وأرسل منكبيك " أي لا ترفعهما ، وتدل عليه صحيحة زرارة وذكره الأصحاب ، وقال في المنتهى يكره أن ينفخ في موضع سجوده ذهب إليه علماؤنا لأنه فعل ليس من الصلاة ، فيكره ترك العبادة له وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) انتهى ويظهر من بعض الروايات الجواز مطلقا ومن بعضها الجواز إذا لم يوذ أحدا ، فلذا حمل على الكراهة ، ويمكن حمل أخبار النهي على الايذاء ، والتجويز على عدمه . " فان أردت ذلك " أي تسوية الحصا لموضع السجود أو غيره " فافعل ذلك قبل دخولك في الصلاة " . 4 - أربعين الشهيد : باسناده عن الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتي النبي صلى الله عليه وآله رجل من ثقيف ورجل من الأنصار فقال له الثقفي : حاجتي يا رسول الله ، فقال له : ( سبقك أخوك الأنصاري ، فقال له : يا رسول الله

--> ( 1 ) التهذيب ج 1 ص 222 .