علي الأحمدي الميانجي

299

مكاتيب الأئمة ( ع )

ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ وثُلثَا دِينار ، ودِيَّةُ نَقْبِهِ دِينَارَانِ وثُلُثَا دِينَارٍ ، وفي المَفْصِل الأعْلَى مِن الأصَابِعِ الأرْبَعِ الَّتي فِيها الظُّفُرُ إذا قُطِعَ فَدِيتُهُ سَبْعَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً وأرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وأرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ صَدْعِهِ أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وخُمُسُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِينَارَانِ وخُمُسُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْبِهِ دِينَارٌ وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ فَكِّهِ دِينَار وأرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ كُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ . وأفْتَى عليه السلام في حَلَمَة ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيةِ مئَةٌ دِينار وخَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً . وفي خُصْيَة الرَّجل خَمْسُمئَة دِينار . قال : وإنْ أُصِيب رَجُل فَأُدِرَ خُصْيَتَاهُ كِلْتَاهُمَا فَدِيتُهُ أرْبَعُمئَةِ دِينَارٍ ، فإنْ فَحِجَ فلَمْ يَقدِر على المَشْي إِلّا مَشْياً لا يَنْفَعُهُ ، فَدِيتُهُ أرْبَعَةُ أخْمَاسِ ، دِيَّةِ النَّفْسِ ثَمَانيمئَةِ دِينَارٍ ، فإنْ أُحْدِبَ مِنْها الظَّهْرُ فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ ، دِيتُهُ ألْفُ دِينَارٍ ، والقَسَامَةُ في كُلِّ شَيْءٍ مِن ذَلِكَ سِتَّةُ نَفَرٍ علَى مَا بَلَغَتْ دِيتُهُ . وأفْتَى عليه السلام في الوَجيئة إذا كانَت في العَانَة فَخَرَقَتِ السِّفَاقَ فَصَارَتْ أُدْرَةً فِي إِحْدَى الخُصْيَتَيْنِ ، فَدِيتُهَا مِئَتَا دِينَارٍ خُمُسُ الدِّيةِ . وفي النَّافِذَةِ إذا نَفِذَتْ مِن رُمْحٍ أو خِنْجَرٍ في شَيْءٍ مِن الرَّجُلِ من أطْرَافِهِ ، فَدِيتُهَا عُشْرُ دِيَّةِ الرَّجُلِ مئَةُ دِينَارٍ . وقَضَى عليه السلام : أنَّه لا قَوَدَ لِرَجُلٍ أصابَهُ والِدُه في أمْرٍ يَعِيبُ عَليهِ فيهِ فأصَابَه عَيْبٌ مِن قَطْعٍ وغَيْرِهِ وتكونُ لَهُ الدِّيةُ ولا يُقادُ ، ولا قَوَدَ لامْرَأة أصابَها زوجُها فَعِيبَت ، وغُرمُ العَيبِ عَلى زَوجِها ولا قِصاصَ عليه . وقَضَى عليه السلام في امْرَأةٍ رَكِبَها زَوجُها فأعفَلَها ، أنَّ لَها نِصْفَ دِيتِها مئتان وخَمْسُونَ دِيناراً .