علي الأحمدي الميانجي

294

مكاتيب الأئمة ( ع )

دِينَارٍ ، إن فُكَّ الكَفُّ فَدِيتُهَا ثُلُثُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دِينَارٍ وسِتَّةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ ، وفي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِها مئة دينارٍ وثمانية وسبعون دِيناراً ، نِصْفُ دِيَّةِ كَسْرِهَا ، وفي نَافِذَتِهَا إن لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دِينَارٍ ، فإن كانَتْ نَافِذة فَدِيتُهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً . ودِيَّةُ الأصَابِعِ والقَصَبِ الَّذِي في الكَفِّ في الإبْهَامِ إذا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَّةِ اليَدِ مئَةُ دِينَارٍ وسِتَّةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ قَصَبَةِ الإبْهَامِ الَّتي في الكَفِّ تُجْبَرُ على غَيْر عَثْمٍ خُمُسُ دِيَّةِ الإبْهَامِ ثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ إذا اسْتَوَى جَبْرُهَا وثَبَتَ ، ودِيَّةُ صَدْعِها سِتَّةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْبِها ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ نِصْفُ دِيَّةِ نَقْلِ عِظَامِهَا ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِيَّةِ نَاقِلَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، ودِيَّةُ المَفْصِلِ الثَّانِي مِنْ أعْلَى الإبْهَامِ إن كُسِرَ فَجُبِرَ على غَيْرِ عَثْمٍ ولا عَيْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ المُوضِحَةِ إن كَانَتْ فِيها أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نقْبهِ أرْبَعَةُ دَنانِيرٍ وسُدُسُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ صَدْعِهَا ثَلاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، فما قُطِعَ منها فَبِحِسَابِهِ علَى مَنْزِلَته . وفي الأصَابِعِ في كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَّةِ اليَدِ ثَلاثَةٌ وثَمَانُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ أصَابِعِ الكَفِّ الأرْبَع سِوَى الإبْهَامِ دِيَّةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ ، ودِيَّةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ في كُلِّ قَصَبَةٍ من القَصَبِ الأرْبَعِ أصَابِع أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ من الأصَابِعِ الأرْبَعِ الَّتي تَلِي الكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ ، وفي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثا دِينَارٍ .