علي الأحمدي الميانجي
295
مكاتيب الأئمة ( ع )
فإنْ كان في الكَفِّ قَرْحَةٌ لا تَبْرَأُ فَدِيتُهَا ثَلاثَةٌ وثَلاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ ، وفِي نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ، وفي مُوضِحَتِهِ أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ ، وفي نَقْبها أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ ، وفي فَكِّها خَمْسَةُ دَنَانِيرَ . ودِيَّةُ المَفْصِلِ الأوْسَطِ من الأصَابِعِ الأرْبَعِ إذا قُطِعَ فَدِيتُهُ خَمْسَةٌ وخَمْسُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ ، وفي كَسْرِهِ أحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ ، وفي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ ونِصْفُ دِينَارٍ ، وفي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ وثُلُثَا دِينَارٍ ، وفي نَقْلِ عِظَامِها خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ، وفي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وثُلُثَا دِينَارٍ ، وفي فَكِّهِ ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثَا دِينَارٍ ، وفي المَفْصِلِ الأعْلَى من الأصَابِعِ الأرْبَعِ إذا قُطِعَ سَبْعَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ونِصْفُ دِينار ورُبُعٌ عُشْرِ دِينَارٍ ، وفي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وأرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِينَارٍ ، وفي نَقْبِهِ دِينَار وثُلُث ، وفي فَكِّهِ دينار وأرْبَعة أخماس دِينَارٍ ، وفي ظُفُرِ كلِّ إصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ . وفِي الكَفِّ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ علَى غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ فَدِيتُهَا أرْبَعُونَ دِينَاراً ، ودِيَّةُ صَدْعِهَا أرْبَعَةُ أخْمَاسِ دِيَّةِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وثَلاثُونَ دِينَاراً ، ودِيَّةُ مُوضِحَتِها خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ، ودِيَّةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً ونِصْفُ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَّةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، ودِيَّةُ قَرْحَةٍ لا تَبْرَأُ ثَلاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ . وفي الصَّدْرِ إذا رُضَّ فَثَنَى شِقَّاه كِلاهما فَدِيتُهُ خَمْسُمئَةِ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ إحدى شِقَّيْهِ إذا انْثَنَى مِئَتَانِ وخَمْسُونَ دِينَاراً ، وإذا انْثَنَى الصَّدْرُ والكَتِفَانِ فَدِيتُهُ مع الكَتِفَيْنِ ألْفُ دِينَارٍ ، فإن انْثَنَى أحَدُ الكَتِفَيْنِ مع شِقِّ الصَّدْرِ فَدِيتُهُ خَمْسُمئَةِ دِينَارٍ ، ودِيَّةُ مُوضِحَةِ في الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ، ودِيَّةُ مُوضِحَةِ الكَتِفَيْنِ والظَّهْرِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ، وإن اعْتَرَى الرَّجُلَ من ذلك صَعَرٌ لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَلْتَفِتَ فَدِيتُهُ خَمْسُمئَةِ دِينَارٍ .