ابن أبي الدنيا

51

مقتل الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع )

35 - حدّثنا الحسين / 227 ب / حدّثنا عبد اللّه حدّثنا عليّ بن الجعد حدّثنا أبو يوسف القاضي حدّثنا عبيد اللّه بن محمد بن عمر بن عليّ عن أبيه عن جدّه أنّه كتب هذه الوصيّة : هذا ما أمر به وقضى به في ماله عليّ بن أبي طالب « 1 » تصدّق ب « ينبع » ابتغى بها مرضاة اللّه ووجهه ، ينفق في كلّ نفقة في سبيل اللّه في الحرب والسلم والجنود وذي الرحم والقريب والبعيد « 2 » لا يباع ولا يورث . [ و ] كلّ مال [ لي ] ب « ينبع » [ صدقة ] « 3 » غير أنّ رباحا وأبا نيزر وجبيرا إن حدث بي حدث فليس عليهم سبيل وهم محرّرون موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم فذلك الذي أقضي فيما كان لي ب « ينبع » [ فهو صدقة ] واجبة حيّا أنا أو ميّت « 4 » . ومعهما ما كان لي بوادي القرى من مال أو رقيق حيّا أنا أو ميّت « 5 » .

--> ( 1 ) ورواه أيضا في متن كتاب الروض النضير المعروف عند الزيديّة بمسند زيد قال : قال أبو خالد الواسطي : حدّثني زيد بن عليّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ عليهم السلام أنّه كتب في صدقته : هذا ما أمر به عليّ بن أبي طالب وقضى في ماله : أنّي تصدّقت ب « ينبع » و « وادي القرى » و « الأذينة » و « راعة » في سبيل اللّه ووجهه . . . ( 2 ) وفي متن الروض النضير : « وذوي الرحم القريب والبعيد » . ( 3 ) ما بين المعقوفين زيادة منّا مستفادة من الروايات الواردة في الموضوع ففي رواية القاضي نعمان في كتاب دعائم الاسلام : ج 2 ص 339 : ما كان لي ب « ينبع » من مال ويعرف لي منها وما حولها صدقة ورقيقها غير أنّ رباحا . . . وفي رواية ثقة الاسلام الكليني في كتاب الوصايا من الكافي : ج 7 ص 49 : إنّ ما كان لي من مال ب « ينبع » يعرف لي فيها وما حولها صدقة . . . ( 4 ) كذا في أصلي وفي رواية الكليني والواسطي : حيّا أنا أو ميتا . . . وفي رواية القاضي نعمان في كتاب دعائم الإسلام : حيّ أنا أو ميّت . . . ( 5 ) كذا في أصلي ، وفي المختار : ( 35 ) من وصايا نهج السعادة : ج 8 ص 303 : « ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى ثلثه مال بني فاطمة ورقيقها صدقة . وما كان لي ببرقة وأهلها صدقة غير أنّ زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه . وما كان لي بأذينة -