العلامة المجلسي

1

بحار الأنوار

بسم الله الرحمن الرحيم 11 . * { باب } * * { أحكام الشهيد والمصلوب والمرجوم } * * { والمقتص منه والجنين وأكيل السبع } * * { وأشباههم في الغسل والكفن والصلاة } * 1 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ، ولا هاشم بن عتبة يوم صفين ودفنهما في ثيابهما ، وصلى عليهما ( 1 ) . بيان : لا خلاف بين الأصحاب في أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن ، والمشهور أنه يشترط فيه أن يقتل بين يدي إمام عادل ، أو من نصبه في نصرته ، وقال في المعتبر : الأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب ، فقد يجب الجهاد وإن لم يكن الامام موجودا ، واختاره الشهيد وجماعة من المتأخرين ، ولا خلاف في أنه لا يشمل غير هؤلاء ممن أطلقت الشهادة عليهم كالمقتول دون أهله وماله ، والمطعون والغريق وغيرهم .

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 58 ط حجر .