العلامة المجلسي

2

بحار الأنوار

واشترطوا أيضا موته في المعركة فلو حمل من المعركة وبه رمق ثم مات نزع عنه ثيابه وغسل وكفن ، ويظهر من بعض الأخبار أنه إن وجد وبه رمق ثم مات يغسل ويكفن . ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب دفنه بثيابه ، قال في المعتبر : ويدفن الشهيد بجميع ثيابه أصابها الدم أو لم يصبها ، وهو إجماع المسلمين ، ولا خلاف أيضا في وجوب الصلاة عليه ، وذهب بعض العامة إلى سقوط الصلاة أيضا كما يستفاد من بعض أخبارنا أيضا . 2 - قرب الإسناد : بالاسناد المتقدم عن علي عليه السلام قال : إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ، ثم يوثق في رجله حجر فيرمى به في الماء ( 1 ) . ايضاح : قطع الشيخ والأكثر بأن من مات في سفينة في البحر يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه ، وينقل إلى البر مع المكنة ، فان تعذر لم يتربص به بل يوضع في خابية أو نحوها ويسد رأسها ويلقى في البحر أو يثقل ليرسب في الماء ، ثم يلقي فيه ، وظاهر المقنعة والمعتبر جواز ذلك ابتداء وإن لم يتعذر البر والعمل بالمشهور أحوط ، وورد في بعض الأخبار جعله في خابية وهذا الخبر خال عنها وجمع بينهما بالتخيير ، ويمكن حمل هذا على ما إذا لم تكن الخابية كما هو الغالب ، والأولى والأحوط العمل بها مع الامكان لصحة خبرها . 3 - الخصال : عن محمد بن موسى ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد البرقي ، عن أبي الجوزا ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل ، إلا أن يكون أصابه دم فيترك ، و

--> ( 1 ) قرب الإسناد 65 ط حجر .