العلامة المجلسي

345

بحار الأنوار

صلى الله عليه وآله مات رجل وعليه ديناران ، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فأبى أن يصلي عليه ، وإنما فعل ذلك لكيلا يجترؤا على الدين ، وقال : قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين ، ومات الحسن عليه السلام وعليه دين ، وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين ( 1 ) . بيان : يفهم من آخر الخبر أن ترك الصلاة إنما كان لأنه كان مستخفا بالدين ، ولا ينوي قضاءه تأديبا ، ولا ينافي ذلك وجوب الصلاة عليه ، لأنه لم ينه الناس عن الصلاة عليه . ومع فعل غيره كان تسقط عنه ، ولعل مثل هذا من خصايص النبي والامام عليهما السلام أو مطلق الولاة على احتمال . 10 - مجالس الصدوق : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : صل على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله عز وجل ( 2 ) . 11 - الخصال : عن أحمد القطان ، عن الحسن السكري ، عن محمد بن زكريا عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام : قال : أحق الناس بالصلاة على المرأة إذا ماتت زوجها ، وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه وإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها ، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها . ولما ماتت فاطمة عليها السلام قام أمير المؤمنين عليه السلام وقال " اللهم إني راض عن ابنة نبيك ، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها ، اللهم إنها قد هجرت فصلها ، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها ، وأنت خير الحاكمين " ( 3 ) .

--> ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 215 ومثله في باب النوادر آخر الكتاب تحت الرقم 37 ج 2 ص 277 . ( 2 ) أمالي الصدوق ص 131 . ( 3 ) الخصال ج 2 ص 143 في حديث .