العلامة المجلسي
313
بحار الأنوار
عشر درهما ونصف ، وقد وردت الروايات بالمثقال ، وبالمثقال والنصف ، وبأربعة مثاقيل ، وبثلاثة عشر درهما وثلث ، والكل حسن ، وما زاد منها أحسن والظاهر عدم مشاركة الغسل للحنوط في تلك المقادير ، وقيل بالمشاركة . 7 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن عثمان بن أحمد المعروف بابن السماك ، عن أحمد بن علي الخزاز ، عن يحيى بن عمران عن سليمان بن أرقم ، عن الحسن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : قال : خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم ( 1 ) . 8 - الاحتجاج وغيبة الشيخ : فيما كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى القائم عليه السلام سئل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إنشاء الله تعالى ( 2 ) . وسأل : وروي لنا عن الصادق عليه السلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه " إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " وهل يجوز لنا نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره ؟ فأجاب عليه السلام يجوز ذلك ( 3 ) . 9 - العلل والخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فان الميت بمنزلة المحرم ( 4 ) . بيان : نقل في المعتبر إجماع علمائنا على كراهة تجمير الكفن [ وقال الصدوق : يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة ، ولكن يجمر الكفن ] ، ولا يبعد حمل الأخبار الواردة بالجواز على التقية . 10 - الخصال : ( 5 ) عن أبيه ومحمد بن الحسن معا ، عن محمد بن يحيى وأحمد
--> ( 1 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 398 . ( 2 ) الاحتجاج ص 274 ، غيبة الشيخ الطوسي . ( 3 ) الاحتجاج ص 274 ، غيبة الشيخ الطوسي . ( 4 ) علل الشرائع ج 1 ص 290 ، الخصال ج 1 ص 159 . ( 5 ) قد كان في الأصل وهكذا الكمباني العلل ، لكنه من سهو القلم .