العلامة المجلسي

314

بحار الأنوار

ابن إدريس معا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام أنه قال : لا يماكس في أربعة أشياء : في الأضحية والكفن وثمن النسمة والكرى إلى مكة ( 1 ) . وروى في وصايا النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام مثله كما مر باسناده ( 2 ) . 11 - مجالس الصدوق : عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه ( 3 ) . 12 - معاني الأخبار : عن محمد بن الحسن ، [ عن محمد بن الحسن ] الصفار عن إبراهيم بن هاشم ، [ عن عبد الله بن المغيرة ، عن يحيى بن عبادة ] ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه أن رجلا مات من الأنصار فشهده رسول الله صلى الله عليه وآله وقال خضروه ، فما أقل المتخضرين يوم القيامة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وأي شئ التخضير ؟ قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع هنا - وأشار بيده إلى ترقوته - تلف مع ثيابه . وقال الصدوق - رحمه الله - جاء هذا الخبر هكذا ، والذي يجب استعماله أن يجعل للميت جريدتان من النخل خضراوين رطبتين ، طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، تجعل إحداهما من عند الترقوة تلصق بجلده ، وعليه القميص ، والأخرى عند وركه ما بين القميص والإزار ، فإن لم يقدر على جريدة من نخل فلا بأس أن تكون من غيره من بعد أن تكون رطبا ( 4 ) .

--> ( 1 ) الخصال ج 1 ص 117 . ( 2 ) رواه في الخصال ج 1 ص 117 ، وتراه في ج 77 من البحار ص 58 المكرر نقلا عن مكارم الأخلاق . ( 3 ) أمالي الصدوق ص 197 . ( 4 ) معاني الأخبار ص 348 .