العلامة المجلسي

312

بحار الأنوار

في أول الزمان ، ويستحب ذلك للميت ( 1 ) . بيان : لا خلاف ظاهرا في استحباب كون الكفن أبيض إلا الحبرة . 4 - العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : أجيدوا أكفان موتاكم ، فإنها زينتهم ( 2 ) . ثواب الأعمال : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله ( 3 ) . فلاح السائل : من كتاب مدينة العلم مرسلا مثله ( 4 ) . 5 - العلل : عن أبيه ، عن محمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أوصاني أبي بكفنه قال لي : يا جعفر اشتر لي بردا وجوده ، فان الموتى يتباهون بأكفانهم ( 5 ) . 6 - ومنه : عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد ابن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن سنان رفعه قال : السنة في الحنوط ثلاثة عشرة درهما وثلث ، قال محمد بن أحمد ، ورووا أن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما ، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزء : جزء له ، وجزء لعلي وجزء لفاطمة صلوات الله عليهم ( 6 ) . بيان : المشهور بين الأصحاب تحقق الحنوط بمسماه ، وقال الشيخان والصدوق : أقله مثقال وأوسطه أربعة دراهم ، وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث ، وقال الجعفي : أقلة مثقال وثلث ، قال : ويخلط بتربة مولانا الحسين عليه السلام وقال ابن الجنيد : أقله مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل وقدر ابن البراج أكثره بثلاثة

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 68 ، ط حجر ص 90 ط نجف . ( 2 ) علل الشرايع ج 1 ص 285 . ( 3 ) ثواب الأعمال ص 178 . ( 4 ) فلاح السائل ص 96 . ( 5 ) علل الشرايع ج 1 ص 285 ( 6 ) علل الشرايع ج 1 ص 285