العلامة المجلسي
148
بحار الأنوار
والحق أن ما ذكره السيد متين ، لكن لابد من التأويل مع وجود المعارض القوي . 6 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل مضى في باب الوضوء حيث قال : ثم قال الله تعالى : " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم " غ لما وضع عمن لم يجد الماء ، أثبت مكان الغسل مسحا ، لأنه قال : " بوجوهكم " ثم وصل بها " وأيديكم " ثم قال : " منه " أي من ذلك التيمم ، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه ، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم قال : " وما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج " والحرج الضيق ( 1 ) . 7 - فقه الرضا : قال عليه السلام : اعلموا رحمكم الله أن التيمم غسل المضطر ووضوؤه ، وهو نصف الوضوء في غير ضرورة إذا لم يوجد الماء ، وليس له أن يتيمم حتى يأتي إلى آخر الوقت أو إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة ( 2 ) . وصفة التيمم للوضوء والجنابة وساير أبواب الغسل واحد ، وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة ، ثم تمسح بهما وجهك [ من حد الحاجبين إلى الذقن وروي من ] موضع السجود : من مقام الشعر إلى طرف الأنف ، ثم تضرب بهما أخرى فتمسح بهما الكفين من حد الزند ، وروي من أصول الأصابع ، تمسح باليسرى اليمنى ، وباليمنى إلي سرى ، على هذه الصفة . وأروي إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة ، ثم تضع إحدى يديك على الأخرى ، ثم تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقي ما بقي ، ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكف . ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ثم تضع أصابعك
--> ( 1 ) علل الشرايع ج 1 ص 265 . ( 2 ) فقه الرضا : 4 .